العلامة الحلي
131
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عدد الضربات مجهول ، وموضع الضرب متعذّر ؛ لعدم تعيّنه ، إذ يمكن أن يضرب ممّا يلي الرأس وممّا يلي الكتف ، ولا يجوز أن يضرب ممّا يلي الكتف ، فلمّا تعذّر ذلك وكان مجهولا ، لم يجز عقد الإجارة عليه « 1 » . وليس بشيء ؛ لأنّ مثل هذا الاختلاف لم يلتفت الشارع إليه ، فإنّه يجوز الاستئجار للخياطة إجماعا ، مع أنّ موضع الغرزات وعددها مجهول ، ومحلّه وإن لم يكن متعيّنا لكنّه متقارب ، ولا يمنع ذلك صحّته ، كموضع الخياطة من حاشية الثوب . إذا ثبت هذا ، فالأجرة تجب على المقتصّ منه - وبه قال الشافعي وأبو ثور وأحمد « 2 » - لأنّه أجر يجب لإيفاء حقّ ، فكان على الموفّي ، كأجرة الكيّال والوزّان . وقال أبو حنيفة ومالك : يجب على المقتصّ له ؛ لأنّ حقّ المقتصّ له معيّن ، فليس على المقتصّ منه إلّا التخلية والتمكين ، كما لو اشترى ثمرة على نخلة أو أغصانها « 3 » .
--> ( 1 ) بدائع الصنائع 4 : 189 ، المبسوط - للسرخسي - 16 : 40 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 94 / 1776 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 34 ، المغني 6 : 45 ، الشرح الكبير 6 : 70 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 130 ، بحر المذهب 9 : 310 ، حلية العلماء 5 : 441 ، البيان 7 : 252 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 109 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 657 / 1155 ، الذخيرة 5 : 422 . ( 2 ) بحر المذهب 9 : 310 ، حلية العلماء 5 : 442 ، البيان 7 : 253 ، العزيز شرح الوجيز 10 : 268 ، روضة الطالبين 7 : 91 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 34 ، المغني 6 : 45 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 94 / 1776 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 657 / 1155 . ( 3 ) مختصر اختلاف العلماء 4 : 94 / 1776 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 657 / 1155 ، بحر المذهب 9 : 310 ، حلية العلماء 5 : 442 ، البيان 7 : 253 ، العزيز شرح الوجيز 10 : 268 ، المغني 6 : 45 .